السيد محمد الروحاني

32

المسائل المنتخبة

الدم كذلك بعد زمان عادتها ، فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام . ( مسألة 58 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة ، فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة . ( مسألة 59 ) : إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض استبرأت ، وذلك بأن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والآتيان بالعبادة ، وإلا فلا . ( مسألة 60 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية . ( أحكام المبتدئة والمضطربة والناسية ) ( مسألة 61 ) : المرأة المبتدئة أو المضطربة أو الناسية إذا رأت الدم - سواء أكان واجدا لصفات الحيض أم لا - تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض إلى ثلاثة أيام ، فإن استمر فيها تجعله حيضا . ( مسألة 62 ) : ما تراه الناسية أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة - وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة - كان ما بصفة